الميرزا جواد التبريزي
18
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . ( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل - مثلا - وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . ( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد [ 1 ] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا . ( مسألة 8 ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا . ولا تجب في نماء الوقف العامّ [ 2 ] وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .